Baitul Rahmah

فتاوى علماء فلسطين في جواز تخصيص جزء من أموال الزكاة لمبرة بيت الرحمة الاسلامي للمسنين

  1. فتوى سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
  2. "سماحة الشيخ محمد أحمد حسين"

    اسم المستفتي مصطفى توفيق ابو زهرة

    سماحة الشيخ محمد أحمد حسين حفظه الله
    المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    السؤال: هل يجوز الانفاق على مبرة بيت الرحمة الاسلامي للمسنين من اموال الزكاة، علماً، ان معظم النزلاء هم من الفقراء، وتقدم لهم هذه المبرة الايواء والغذاء والدواء والكساء؟
    أرجو افتائي فتوى شرعية بذلك ولكم جزيل الشكر

    الجواب: الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى اله، وصحبه اجمعين، وبعد،
    السائل الكريم: مصطفى ابو زهرة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بالاشارة الى سؤالك المثبت نصه اعلاه؛ فالاصل ان اخراج زكاة المال لا يكون للمسن او العاجز او اليتيم الا اذا كانوا يستحقون الزكاة بسبب الفقر او غيره، لأن حالات كبر السن واليتم والعجز وحدها ليست من اسباب صرف الزكاة، وانما تصرف الزكاة فقط لأحد الأصناف (المصارف) الثمانية، التي ذكرها الله تعالى في كتابه الحكيم،
    حيث قال: { انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة 160.
    وبناءً عليه يجوز صرف الزكاة لفقراء هذه المبرة دون سواهم من النزلاء الأغنياء، لأن الزكاة لا تصرف لغني، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي " [سنن الترمذي، كتاب الزكاة عن رسول صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، وصححه الألباني] الله تعالى اعلم.

    والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

     

    الشيخ محمد احمد حسين
    المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

  3. فتوى رئيس الهيئة الاسلامية العليا في القدس والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية السابق
  4. "سماحة الشيخ الدكتور عكرمه سعيد صبري"

    سماحة الشيخ الدكتور عكرمه سعيد صبري
    مفتي القدس والديار الفلسطينية الأول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع : فتوى شرعية

    نحن المشرفين على مبرة بيت الرحمة الاسلامي جئناكم مستفتيين بما يلي:
    السؤال: هل يجوز تقديم جزء من أموال الزكاة لمبرة بيت الرحمة الاسلامي للمسنين ؟؟
    علماً ان معظم الأخوة النزلاء من المسنين الفقراء. وهل يجوز قياس ما أجراه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لمسن يهودي فقير من جراية وعطاء له من بيت مال المسلمين؟ وما اجراه الخليفة عمر بن عبد العزيز للمعوقين وغيرهم من جراية من بيت مال المسلمين؟
    افتونا جزاكم الله خيراً والحمد الله رب العالمين

    أخوكم مصطفى توفيق ابو زهرة

     

     

    الجواب: الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى اله الطاهرين المبجلين، وصحابته الغر الميامين المحجلين، ومن تبعهم واقتفى أثرهم واستن سنتهم وانتهج نهجهم، وخطى دربهم الى يوم الدين. أما بعد:
    فمن المعلوم بداهة ان عدد مصارف الزكاة هو ثمانية مصارف: { انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة 160.
    واما النزلاء في مبرة بيت الرحمة ففيهم الفقير وفيهم المنقطع وفيهم الغارم، وعليه فإنه يجوز شرعاً دفع الزكاة لادارة هذه المبرة المشرفة على النزلاء، والتي تقدم لهم المأكل والمشرب والنوم، وغير ذلك من الخدمات المعيشية والحياتية خلال ساعات الليل والنهار، بالاضافة الى ان المبرة غير قادرة على دفع التزاماتها تجاه العاملين.
    وبهذه المناسبة أشير الى كتب الفقه وكتب الحضارة الاسلامية أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه قد أجرى الصدقات لمسن يهودي من بيت مال المسلمين، وكذلك الخليفة الراشدي الخامس عمر بن عبد العزيز الأموي، وقد أجرى الصدقات للمعوقين ولغير القادرين على العمل من بيت مال المسلمين أيضاً.

    واسأل الله عز وجل السداد لنا ولكم في القول والعمل
    وعلى هذا أفتي، وبالله التوفيق.

    الشيخ الدكتور عكرمه سعيد صبري – القدس

  5. فتوى سماحة الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانه
  6. أستاذ الفقه والأصول الاسلامية
    جامعة القدس
    بسم الله الرحمن الرحيم
    حضرة السيد مصطفى أبو زهرة المحترم
    مبرة بيت الرحمة الاسلامي للمسنين / القدس
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
    فجواباً على سؤالكم  المؤرخ 4 ذو الحجة 1433 ه وفق 20/10/2012 والمتعلق بصرف الزكاة لمبرة بيت الرحمة الاسلامي للمسنين / القدس
    أفيدكم بما يلي:
    قال الله سبحانه وتعالى: { انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } التوبة 160. فهذه الآية الكريمة قد بينت مصارف الزكاة والذي أراه انه يجوز صرف الزكاة لنزلاء مبرة بيت الرحمة الاسلامي للمسنين ما دام أنهم من الفقراء والمحتاجين وأن ذلك داخل تحت مصرفين من مصارف الزكاة – الفقراء والمساكين - وعليه فلا حرج في صرف الزكاة لنزلاء مبرة بيت الرحمة الاسلامي للمسنين.

    والله الهادي الى سواء السبيل

    القدس في 15 ذو الحجة 1433 ه وفق 31/10/2012 م

    أ.د. حسام الدين بن موسى عفانه

    أستاذ الفقه والأصول / جامعة القدس

     

 

Copyright © 2012 Baitul Rahmah                                                                           Designed By Alquds Network